حكم المحكمه احقيه الموظف التعبير عن رأيه | الصادر من القضاء الادارى فى 7/8/2014 | حرية التعبير|freedom of expression
"حكم منصف" للموظفين الصادر من القضاء الادارى فى 7/8/2014:
سطرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، صفحة جديدة في إعلاء قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة في أخطر جهاز رقابى في مصر وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، ووضعت ضوابط أداء العمل بين قيادته والعاملين فيه باعتبارهم حراس المال العام، كما أرست معيارا جوهريًا لتحقيق المعادلة الدقيقة والتوازن بين الحق الدستورى للعاملين في هذا الجهاز في التعبير عن آرائهم وبين الحق في الحفاظ على بيانات العمل وأسراره.
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الأول، إن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين في أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين في مباشرتهم للنقد، رغبة في الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة أو غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والإعلام، مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامي دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها، وأن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم إساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذي يسرى على جميع الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة أن: القاعدة التي تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هي أن من المقرر وفقًا لصريح النصوص الدستورية، أن الوظائف العامة كما هي حق للمواطنين هي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم في قيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وأن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، وأن النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم، ومن ثم فإنه في إطار حرية الرأى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام في الحماية في أداء واجبات وظيفته التي قررها الدستور والقانون، أنه لا حظر على الموظف العام في أن ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى كل ما لا يعد تصريحًا أو بيانا عن أعمال الوظيفة أو إفشاءً لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك.
وذكرت المحكمة أن للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلمًا لحق به، وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله، مقترحًا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والإنتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى، وله كذلك أن يوجه النقد للنظم الإدارية السيئة أو العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم أو افتئات أو مايراه من تخلف في الأنظمة والوسائل التي تتبعها الجهات الإدارية بما يعوق سير وانتظام أداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.
وكل أولئك يدخل في نطاق إبداء المدعى لرأيه في حوادث عامة وقعت فعلا ولا تمثل في مجموعها عملا غير مشروع ولا يعد ذلك منه تصريحا أو بيانا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سرى منها بطبيعتها وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها لتعلق إحداها بصحة الإنسان المصرى والأخرى بأموال الشعب، وجميع هذه الأسباب كانت سابقة مباشرة على القرار المطعون فيه الأول والدافع إلى إصداره مما يكون معه هذا القرار مخالفا لحكم الدستور والقانون متعينا القضاء بالغائه .
وأشارت المحكمة أن القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة التي لها أن تغوص في نوايا وأهداف الجهة الإدارية بحسبان أن القضاء الإداري بحكم درايته وتخصصه اضحى عليما بما تستهدفه الإدارة من أهداف وعلى دراية بالوسائل التي تتخذها الإدارة وسيلة لإصدار قراراتها.
وناشدت المحكمة المشرع في حكمها التاريخى بأنه لا يفوتها أن تشير أن ما كشفت عنه هذه الدعوى من ملاحقة للمدعى من رئيسين للجهاز المركزى للمحاسبات سيما الرئيس الحالى بسبب ممارسته لحقه الدستورى في التعبير وابداء الرأى في مطالب مشروعة مما تناشد معه المحكمة المشرع أن يضع شروطا موضوعية محددا المؤهلات العلمية وشروط الخبرة المؤهلة لشغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة حتى لا تخضع الاختيارات في أي نظام حاكم للاهواء ،فليس من المقبول أو المعقول بعد أن قضى الشعب على نظامين عتيدين في وقت وجيز من عمر الزمان بثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أن يظل هذا المنصب الوظيفى الخطير بلا اية شروط موضوعية لشغله، حتى يرتقى إلى امجاده القديمة التي كانت تحت مسمى ديوان المحاسبة وكان يقوم بدور المحتسب في بيت المال.
وتناشد المحكمة أيضا المشرع العمل على تحرر تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وذلك هو ما يقتضيه الاستقلال الفنى والمالى والإداري حتى تؤتى نصوص الدستور اؤكلها بالنظر إلى أن الدستور الجديد المعدل كفل للأجهزة الرقابية استقلالها والزام الدولة بمكافحة الفساد والزم الهيئات الرقابية المختصة بالتنسيق في مجال هذه المكافحة وعلى قمتها الجهاز المركزى للمحاسبات تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام .
واختتمت المحكمة حكمها الرائع الذي يعطى للحكومة مفاهيم جديدة عن الديمقراطية بقولها أن الديمقراطية وهى الوصف الأول للحكم إنما هي ديمقراطية جميع أفراد الشعب المؤيد منهم للحكومة القائمة والمعارض لها سواء بسواء ذلك أن المعارضين للحكومة من الوطنيين لا يقلون اخلاصا للوطن عن المؤيدين بل أن من حق المعارضة المشروع أن تسعى إلى أن تحل محل الحكومة في تولى مقاليد الحكم.
وبناء على ذلك فان ابداء رأى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الرأى ونشره بمختلف وسائل الإعلام سواء في الداخل أو الخارج حق مشروع طالما كان ابداء الرأى ونشره والترويج له والدعوة اليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو اغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ويصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات.
سطرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، صفحة جديدة في إعلاء قيم النزاهة والشفافية ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة في أخطر جهاز رقابى في مصر وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، ووضعت ضوابط أداء العمل بين قيادته والعاملين فيه باعتبارهم حراس المال العام، كما أرست معيارا جوهريًا لتحقيق المعادلة الدقيقة والتوازن بين الحق الدستورى للعاملين في هذا الجهاز في التعبير عن آرائهم وبين الحق في الحفاظ على بيانات العمل وأسراره.
وقالت المحكمة عن القرار المطعون فيه الأول، إن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين في أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى سواء لذات العاملين في مباشرتهم للنقد، رغبة في الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة أو غيرهم من المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والإعلام، مما تستحدثه بيئة التطور الإعلامي دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها، وأن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكاواه ومظالمه على الرأى العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة للدستور أو القانون أو إساءة استعمال الحق لأن عدم إساءة استعمال الحقوق هو القيد العام المشروع الذي يسرى على جميع الحقوق والحريات.
وأضافت المحكمة أن: القاعدة التي تحكم مدى اعتبار قيام الموظف العام بالنشر مشروعا من عدمه هي أن من المقرر وفقًا لصريح النصوص الدستورية، أن الوظائف العامة كما هي حق للمواطنين هي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم في قيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وأن حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير ولكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة ومشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، وأن النقد البناء ضمانة لسلامة البناء الديمقراطى السليم، ومن ثم فإنه في إطار حرية الرأى والنقد وحق الشكوى وحق الموظف العام في الحماية في أداء واجبات وظيفته التي قررها الدستور والقانون، أنه لا حظر على الموظف العام في أن ينشر عن طريق وسائل النشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى كل ما لا يعد تصريحًا أو بيانا عن أعمال الوظيفة أو إفشاءً لما هو سرى منها بطبيعته أو بموجب تعليمات تقضى بذلك.
وذكرت المحكمة أن للموظف العام أن يتظلم إلى السلطات الرئاسية وله أن يعبر من خلال وسائل النشر المختلفة عن تظلمه مما يعانيه أو مما يتصوره ظلمًا لحق به، وأن يحدد وقائع ما لاقاه من عنت أو اضطهاد وكذلك أن ينتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله، مقترحًا مايراه بحسب وجهة نظره وخبرته من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل مما يرتفع بمستوى الخدمات والإنتاج للمصالح العامة وحماية الأموال والأملاك العامة ورعاية حقوق وكرامة المواطنين شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوى على امتهان أو تجريح للرؤساء بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى، وله كذلك أن يوجه النقد للنظم الإدارية السيئة أو العتيقة والبالية وبيان صور ما يعانيه من ظلم أو افتئات أو مايراه من تخلف في الأنظمة والوسائل التي تتبعها الجهات الإدارية بما يعوق سير وانتظام أداء المرفق والمصالح العامة للخدمات العامة للشعب.
وكل أولئك يدخل في نطاق إبداء المدعى لرأيه في حوادث عامة وقعت فعلا ولا تمثل في مجموعها عملا غير مشروع ولا يعد ذلك منه تصريحا أو بيانا عن أعمال وظيفته أو إفشاء لما هو سرى منها بطبيعتها وقد علمها الرأى العام كله وانشغل بها لتعلق إحداها بصحة الإنسان المصرى والأخرى بأموال الشعب، وجميع هذه الأسباب كانت سابقة مباشرة على القرار المطعون فيه الأول والدافع إلى إصداره مما يكون معه هذا القرار مخالفا لحكم الدستور والقانون متعينا القضاء بالغائه .
وأشارت المحكمة أن القضاء الإداري هو الجهة القضائية المختصة التي لها أن تغوص في نوايا وأهداف الجهة الإدارية بحسبان أن القضاء الإداري بحكم درايته وتخصصه اضحى عليما بما تستهدفه الإدارة من أهداف وعلى دراية بالوسائل التي تتخذها الإدارة وسيلة لإصدار قراراتها.
وناشدت المحكمة المشرع في حكمها التاريخى بأنه لا يفوتها أن تشير أن ما كشفت عنه هذه الدعوى من ملاحقة للمدعى من رئيسين للجهاز المركزى للمحاسبات سيما الرئيس الحالى بسبب ممارسته لحقه الدستورى في التعبير وابداء الرأى في مطالب مشروعة مما تناشد معه المحكمة المشرع أن يضع شروطا موضوعية محددا المؤهلات العلمية وشروط الخبرة المؤهلة لشغل وظيفة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لبطاقة وصف الوظيفة حتى لا تخضع الاختيارات في أي نظام حاكم للاهواء ،فليس من المقبول أو المعقول بعد أن قضى الشعب على نظامين عتيدين في وقت وجيز من عمر الزمان بثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أن يظل هذا المنصب الوظيفى الخطير بلا اية شروط موضوعية لشغله، حتى يرتقى إلى امجاده القديمة التي كانت تحت مسمى ديوان المحاسبة وكان يقوم بدور المحتسب في بيت المال.
وتناشد المحكمة أيضا المشرع العمل على تحرر تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية وذلك هو ما يقتضيه الاستقلال الفنى والمالى والإداري حتى تؤتى نصوص الدستور اؤكلها بالنظر إلى أن الدستور الجديد المعدل كفل للأجهزة الرقابية استقلالها والزام الدولة بمكافحة الفساد والزم الهيئات الرقابية المختصة بالتنسيق في مجال هذه المكافحة وعلى قمتها الجهاز المركزى للمحاسبات تعزيزا لقيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام .
واختتمت المحكمة حكمها الرائع الذي يعطى للحكومة مفاهيم جديدة عن الديمقراطية بقولها أن الديمقراطية وهى الوصف الأول للحكم إنما هي ديمقراطية جميع أفراد الشعب المؤيد منهم للحكومة القائمة والمعارض لها سواء بسواء ذلك أن المعارضين للحكومة من الوطنيين لا يقلون اخلاصا للوطن عن المؤيدين بل أن من حق المعارضة المشروع أن تسعى إلى أن تحل محل الحكومة في تولى مقاليد الحكم.
وبناء على ذلك فان ابداء رأى معارض لحكومة الدولة والتعبير عن هذا الرأى ونشره بمختلف وسائل الإعلام سواء في الداخل أو الخارج حق مشروع طالما كان ابداء الرأى ونشره والترويج له والدعوة اليه من خلال اقتناع ذاتى وحس وطنى حتى ولو اغضب هذا الفكر الحكومة القائمة طالما أنه لم يتعد بنشاطه حدود المشروعية الدستورية والقانونية ويصل إلى حد المساس بأمن البلاد أو النظام العام أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى من خلال ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات.
حكم المحكمه احقيه الموظف التعبير عن رأيه | الصادر من القضاء الادارى فى 7/8/2014 | حرية التعبير|freedom of expression |
الخبر المنشور على اليوم السابع
التالى
القضاء الإدارى: لا يحق لرئيس "المركزى للمحاسبات" ملاحقة موظفيه بسبب آرائهم
اضغط على الرابط واقرا
وتضمن المقال ايضا
إن الأصل المقرر دستوريا والمتطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين
العموميين فى أداء واجباتهم مع كفالة حرية الرأى، سواء لذات العاملين فى
مباشرتهم للنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيق المصلحة العامة أو غيرهم من
المواطنين مع رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم لوسائل النشر الورقى
والمرئى والمسموع والإلكترونى وغير ذلك من طرق النشر والاعلام مما تستحدثه
بيئة التطور الاعلامى دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها , وان اجتماع حق
الشكوى مع حرية الرأى والتعبير عنه يبيح كأصل عام لكل مواطن ان يعرض شكاواه
ومظالمه على الرأى العام شريطة الا يتضمن النشر ما ينطوى على مخالفة
للدستور او القانون او اساءة استعمال الحق لان عدم اساءة استعمال الحقوق هو
القيد العام المشروع الذى يسرى على جميع الحقوق والحريات.
---------------
تعليقات
إرسال تعليق